الأحد، 26 مايو 2013

حكم نقل الزكاة إلى خارج البلاد

بسم الله الرحمن الرحيم
حكم نقل الزكاة إلى خارج البلاد
إذا فاضت الزكاة في بلد عن حاجة أهلها جاز نقلها اتفاقا، بل يجب، وأما مع الحاجة ففيه خلاف:
المذهب الأول: يرى الحنفية أنه يكره تنزيها نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وإنما تفرق صدقة كل أهل بلد فيهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ( تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ). ولأن فيه رعاية حق الجوار، والمعتبر بلد المال، لا بلد المزكي.
واستثنى الحنفية أن ينقلها المزكي إلى قرابته، لما في إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم. قالوا: ويقدم الأقرب فالأقرب. واستثنوا أيضا أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا لأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم.
المذهب الثاني: ذهب المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد عن مسافة القصر، لحديث ابن عباس في مبعث معاذ لليمن، ولما ورد ( أن عمر رضي الله عنه بعث معاذا إلى اليمن، فبعث إليه معاذ من الصدقة، فأنكر عليه عمر وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني ). وإليه ذهب ابن عبد العزيز.
قالوا: والمعتبر بلد المال لا بلد المزكي، إلا أن المالكية فرقوا، فقالوا: المعتبر في الأموال الظاهرة البلد الذي فيه المال، وفي النقد وعروض التجارة البلد الذي فيه المالك. واستثنى المالكية من ذلك أن يوجد من هو أحوج ممن هو في البلد، فيجب حينئذ النقل منها ولو نقل أكثرها.

وإذا نقلت الزكاة حيث لا مسوغ لنقلها مما تقدم، فقد ذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة على المذهب، إلى أنها تجزئ عن صاحبها؛ لأنه لم يخرج عن الأصناف الثمانية المذكورة، واختلف النقل عن المالكية في ذلك، وقال الحنابلة في رواية عن الإمام أحمد: لا تجزئه بكل حال؛ بل يجب عليه أن يخرجها في البلد مرة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق