الخميس، 26 مايو 2016

حكم دفع الزكاة للمتسولين الذن يجهل حالهم

حكم دفع زكاة المال للمتسولين
السؤال: أنا صاحبُ محلٍّ تجاريٍّ، وأُخرج زكاةَ مالِي كلَّ عامٍ في شهرِ رمضان، وعادةً ما يتردَّدُ المتسولُونَ على المحلِّ لطلبِ الصَّدقةِ، وأنا لا أعرفهم وأجهل حالهم؛ فهل يجوز لي أن أعطيَهُم من زكاة مالي ؟
الجواب: الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وبعد...
اعلم أنَّ القرآنَ الكريمَ قد حدَّدَ الأصنافَ التي يجوزُ صَرْفُ الزَّكاةِ إليها، وهِيَ محصورةٌ ثمانيةٌ وردت في قول الله تعالى:
{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } ( سورة التوبة، الآية 60 ).
وتفصيلها على النحو التالي:
1. الفقراء: والفقير هو من ليس له مالٌ ولا كسبٌ حلالٌ يليقُ به، ويحقِّقُ كفايته من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، كمن يحتاج إلى خمسة دنانير يومياً، ولا يجد شيئاً من ذلك.
2. المساكين: والمسكين الذي يستحق الزكاة هو الذي يملك قوت يومه؛ ولكن لا يكفيه؛ كمن يحتاج إلى خمسة دنانير يومياً، ولا يجد إلا ثلاثةً فقط.
3. العاملون عليها: أي الموظفون الذي يعملون على جمعِ الزَّكوات وحسابِها وتقسِيمها، وهؤلاء يستحقون منها مقابل عملهم بضوابط، والدولة هي التي تعطيهم من الزكاة، وليس لآحاد الناس أن يقوم بذلك.
4. المؤلفة قلوبهم: ممن أسلموا حديثاً، أو كان إيمانهم ضعيفاً؛ فيعطون من الزكاة ليثبت إسلامهم، أو يسلم أمثالهم، أو يذبوا عن المسلمين، وفي إعطائهم من الزكاة تفصيلٌ وخلافٌ، والتقديرُ في ذلك يرجعُ للإمام، ولا يجوز لآحاد الناس أن يعطيهم من الزكوات؛ لأنَّ تقديرَ المصلحةِ في مثلِ هذه الحالات راجعٌ للسلطان.
5. في الرقاب: أي يجوز صرف الزكاة في فك رقاب العبيد ( الرقيق ) إذا أرادوا تخليص أنفسهم من ( الرِّق ) بدفع المال لأسيادهم، وهو ما يسمَّى بالمكاتبة، فندفع لهم من الزكاة لنُساعدَهم على تحرير أنفسِهم.
6. الغارمون: والغارم هو الذي وقع في غُرمٍ حالٍّ للناس عليه، ولم يستطع الوفاء بسبب جائحةٍ أصابت ماله، أو كسادِ تجارته، بشرط أن يكون ذلك في غيرِ معصيةٍ، وألا يكون له مالٌ يسدد ما عليه منه، كما يدخل في الغارمين من استدان لإصلاح ذات البين ولو كان غنياً.
7. في سبيل الله: يجوز إنفاق زكاة المال في الجهاد في سبيل الله، ومن أجل الإعداد له، كما يجوز الإنفاق على القائمين على الجهاد والمنشغلين به إذا لم يكن لهم مصدر رزقٍ آخر.
8. ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطع به السفر، وليس معه من النفقة ما يكفيه لسفره، فيعطى من الزكاة ما يُبلِّغُه مقصدَه، بشرط إلا يكون مسافراً لارتكاب معصيةٍ.
واعلم أنَّ الزَّكاة منحصرةٌ في هذه الأصناف دون غيرها علَى تفصيلٍ فيها عند الفقهاء، بشرط أن يكون المُعطى منها مُسلماً، وألاَّ يكون من بني هاشم أو عبد المطَّلب؛ لأنَّ الزكاة حرامٌ على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا علمت ذلك؛ ظهر لك أنَّ (التَّسوُّلَ) ليس مصرفاً من مصارف الزكاة، وهو وحده ليس سبباً كافياً لإعطاء صاحبه شيئاً من زكاة المال؛ إلاَّ إذا كان المتسول فقيراً أو مسكيناً فإنه يُعطَى من الزكاة لفقره لا لتسوله.
إضافةً إلى ذلك؛ فقد ظهر في الآونة الأخيرة بعض الناس الذين صار التسول لهم مهنةً يتكسبون منها، مع أنهم قادرون على الكسب، أو أغنياءٌ يجب عليهم إخراج الزكاة.
وعليه فلا يجوز دفع زكاة المال للمتسولين الذين يُجهل حالهم؛ لأنَّ الأصل عدم استحقاقهم الزكاة، ومن دفع زكاة ماله لمتسولٍ وهو يجهل حاله؛ فإنَّ ذلك لا يجزئه، وعليه أن يخرج الزكاة مرةً أخرى.
وأما قوله تعالى: { وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } ( سورة الذاريات، الآية 19 )، فإنَّ المراد بالسائل في الآية هو المحتاج معروف الحال، أو أنَّ الآية محمولةٌ على الصدقة المندوبة، وفيها تفسيرات أخرى ذكرها العلماء.
فيجوز لك والحالة هذه أن تعطي المتسول من حُرِّ مالكَ صدقةً مندوبةً، وتثاب عليها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

وكتبه/ محمد سليمان الفرا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق